فصل: تدفع للمجنون إذا كان محتاجا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تدفع للمجنون إذا كان محتاجا:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10565):
س2: هل تجوز الزكاة إلى فاقد الوعي (مجنون) وعنده أولاد صغار وزوجته لا تصلي؟ هل تعطى للزوجة لأنه فاقد العقل؟
ج2: يجوز دفع الزكاة لفاقد الوعي وتسلم لوليه ويعطى ما يكفيه ويكفي عائلته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (10290):
س1: ثلاثة أطفال مات والدهم ولهم ثلاثة أعمام يقوم أحدهم (أغناهم وأكثرهم مالا) تطوعا بالإنفاق عليهم فهل يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أم لا؟
ج1: إذا كان الأطفال الذين توفي والدهم فقراء فيجوز لعمهم أن يعطيهم من الزكاة ما يكفيهم لسنتهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (3888):
س1: هل يجوز صرف الزكاة للعاملين في المؤسسة علما بأن بعضهم في حاجة لها وجنسياتهم من خارج المملكة؟
ج1: يجوز أن تعطى منها للفقراء المسلمين منهم، وإن كانوا غير سعوديين، ولا تعتبرها من مكافأتهم وجوائزهم التي جرى العرف بإعطائهم، ولا تقصد منها تنشيطهم في العمل بمؤسستك لتستفيد من ورائهم زيادة في العمل والربح.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س2: هل يجوز صرف الزكاة لمستحقين يقطنون خارج المملكة في بلدان عربية وإسلامية؟ مع العلم أنهم هناك بعيدون عن الأنظار؟
ج2: نعم يجوز إذا كانت الحاجة في بلاد الإسلام غير السعودية أشد أو كان هناك أقارب فقراء لا يفطن لهم من حولهم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س4: هل يجوز صرف مبالغ من الزكاة على الأقارب الفقراء منهم ومتوسطي الحال؟
ج4: نعم يجوز صرفها للأقارب الفقراء الذين ليسوا من أصولك ولا من فروعك ولا تنفق عليهم وتكون زكاة وصلة رحم وأما متوسط الحال فإن كان لديه من المال ما يكفيه ويقوم بشئون حياته فلا يجوز صرفها له وإن كان يكفيه مع شدة وتقتير جاز أن تعطيه منها ما يسد حاجته.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س5: هل يجوز صرف الزكاة إلى طلبة العلم الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة المالية؟
ج5: نعم يجوز إعطاؤهم منها لحاجتهم إليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.دفع الزكاة للإعانة على الزواج:

السؤال الأول من الفتوى رقم (4096):
س1: هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه؟ وهل هناك فرق بين من تعدى سن الزواج المعتاد وبين من لم يبلغ العشرين سنة؟ وإذا كان يريد الزواج من أجل خدمة والدته كبيرة السن فهل يجوز له صرف الزكاة؟
ج1: يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (6803):
س3: قرأنا عن الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز أنه كان يعطي من أموال الزكاة للناكحين بعد أن لا يجد فقراء أو مساكين. وفي هذه الأيام من الأولى بأموال الزكاة؛ الناكحون الملتزمون بالإسلام المؤدون للفرائض المتمسكون بسنة رسول الله، أم الفقراء الذين لا يلتزمون بالإسلام ولا يؤدون الفرائض؟
ج3: الفقير الملتزم بالإسلام الناكح هو الذي تدفع له الزكاة إعانة له على النكاح، وأما غير الملتزم بالإسلام فلا يعطى من الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.دفع الزكاة للحاجة لإنفاقها على الفقراء:

الفتوى رقم (11379):
س1: نحن المسئولين عن الجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام والمدرسة مخزن العلوم في مدينة: شيتاغونغ بنغلاديش وسماحتكم على اطلاع عن المؤسستين بخطابكم برقم (329/ غ خ) بتاريخ 26/ 1/ 1407هـ. نريد أن تفتينا سماحتكم حيث إن الجامعة والمدرسة يسكن فيها كثير من الطلبة ونقوم بتأمين السكن والطعام والعلاج والكتب لهم مجانا.
وحيث إن هذا يتطلب المصاريف الكثيرة فهل يجوز لنا أن نأخذ من الزكاة للصرف منها على الطلبة في إعاشتهم؟ لأنه ليس لهم مأوى يأوون إليه إلا فيها ولا جهة تنفق إلا منها.
آمل من سماحتكم أن تكون الإجابة على هذه الرسالة عاجلا لحاجتنا الملحة لهذه الفتوى في الوقت الحاضر. جزاكم الله وأثابكم.
ج1: لا مانع من دفع الزكاة للجامعة المذكورة والمدرسة لإنفاقها على فقراء الطلبة حسبما في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9622):
س2: الجهاد في سبيل الله بالمال هل من الممكن أن يعتبر مصرفا من مصارف الزكاة، بمعنى آخر: لو أن هناك الفقراء والمساكين والمجاهدين فهل من الممكن تقسيم المال بينهم أم يعطى للفقراء والمساكين وما تبقى يعطى للمجاهدين على أساس أن الفقراء والمساكين مذكورين أولا في آية مصارف الزكاة؟
ج2: إعطاء الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله من الزكاة مشروع؛ لأن كلا منهم مصرف من مصارفها فيعطى كل كفايته، وإن اقتصر على البعض فلا حرج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان